ads x 4 (3)
ads x 4 (4)

شاطئ أمتار تحت وطأة التلوث .. والجماعة في خبر كان

الشاون24

الجماعة الترابية تبعا للقانون التنظيمي رقم 113/14، فإنه يناط بها داخل دائرتها الترابية مهمة تقديم خدمات القرب، وذلك في إطار الإختصاصات المسندة إليها بموجب القانون التنظيمي المشار إليه آنفا، ولهذه الغاية فالجماعة مطالبة في إطار الإختصاصات الذاتية، القيام حسب المادة 83 من القانون، بإحداث أو تدبير التطهير السائل والصلب، تنظيف الطرقات والساحات العمومية، وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها، ونقلها إلى المطارح ومعالجتها وتثمينها.

يشهد شاطئ أمتار الذي يستقبل كل أرجاء المملكة إعتبارا لكونه من الشواطئ الجميلة المعدودة على الأصابع على مستوى البحر الأبيض المتوسط، إلا ان دافع الشاطئ حاليا لا يشرف السكان أولا قبل الزوار، إذ اضحى الشاطئ عبارة عن مطرح للنفايات، تشمئز منه أنفس كل سيشاهد هذا الوضع ، وكأنه لا يعتبر جزء من الرقعة الترابية للجماعة.

فإذا كان القانون أسند مهمة التطهير الصلب، وتنظيف الطرقات من اختصاص المجلس، فإن المجتمع المدني يتساءل عن هذه الوضعية المزرية التي أضحى عليها شاطئ “أمتار” كما يتساءل نفس المجتمع، وفي نفس الإطار، هل تم تحويل الشاطئ إلى مطرح عمومي، بدلا من إعتباره كمتنفس لزوار السياحة الداخلية والخارجية على حد سواء.

وللعلم فإن هذا الشاطئ يعد كمصدر رزق بالنسبة لمكان المداشر المجاورة، وفي نفس الوقت كمصدر دخل إضافي بالنسبة للجماعة عن طريق تنظيم جوانبه إلى محطات وقوف للسيارات، أو تهييئ مخيم به، ولذلك فإن شاطئ أمتار يعتبر مصدرا لإنتعاش مداخيل الميزانية.

غير ان الجماعة لم تعر أي اهتمام لهذا الشاطئ المعروف في المنطقة الشمالية، ومعروف على المستوى الوطني، وحيث ان الجماعة، لم تقم بتنفيذ الإختصاصات الموكولة إليها حسب القانون التنظيمي 113/14، هذا فضلا عن ان الطرق  المجاورة للشاطئ كلها متدهورة، وجنباتها متآكلة، لا تسر الناظرين، ولا مستعمليها، فهي لم تعرف قط الإصلاح منذ مدة طويلة، الأمر الذي يعطي إنطباعا بأن الجماعة متغيبة نهائيا.

وحيث ان موسم الصيف على الأبواب، فإن المجتمع المدني يطالب من السيد العامل صاحب الجلالة على الإقليم التدخل لتفعيل الإختاصاصات الذاتية الواردة في المادة 83 من القانون المشار إليه أعلاه.

إذا كانت الجماعة عاجزة عن القيام بهذا الإختصاص، وحسب المادة 84 من القانون التنظيمي، وتفعيلا لمبدأ التفريع المنصوص عليه في الدستور، فإن الجماعة عند الإقتضاء، إن تعهد بممارسة هذا الإختصاص أو جزء منه إلى مجلس العمالة أو الإقليم، وذلك بطلب من الجماعة الراغبة في ذلك.

Loading...